فخاطه
شخص آخر(1)تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة، وإن خاطه تبرّعاً عن
المالك لم يستحقّ المستأجَر[1]شيئاً وبطلت الإجارة[1]، وكذا إن لم يقصد
التبرّع عن أحدهما ولا يستحقّ على المالك اُجرة، لأنّه لم يكن مأذوناً من
قبله وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
_______________________________
قصر السلطنة التي عرفت منعها، فالأقوى صحّة العقد المشروط عدمه في أمثال هذه الموارد. (1)الشخص الخائط في مفروض المسألة: تارةً: يقصد التبرّع عن الأجير. و اُخرى: عن المالك. و ثالثةً: لا هذا ولا ذاك، بل يعمل بقصد أخذ الأُجرة من المالك إمّا لاعتقاده أنّ له ذلك، أو تخيّل أنّه الأجير دون الآخر. أمّا في الصورة الاُولى: فلا ينبغي الشكّ في
بقاء الإجارة على صحّتها واستحقاق الخيّاط للأُجرة المسمّاة، إذ العمل
المستأجر عليه بعد أن لم يكن مقيّداً بالمباشرة فهو دين ثابت في ذمّته قد
وافاه غيره، وقد دلّت السيرة العقلائيّة مضافاً إلى بعض الأخبار الواردة في
باب الزكاة على جواز التصدّي لتفريغ ذمّة الغير وأداء دينه ولو من غير
إذنه ورضاه، فبعد التبرّع المزبور تصبح الذمّة فارغة، ولأجله يستحقّ
الأُجرة.
و يجري هذا في البيع أيضاً، فلو اشترى وتبرّع غيره بالثمن ملك المبيع
بعين