responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 469
و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، لما عرفت من كون موضوع الخيار هو العقد دون العين.
و إنّما الكلام في الخيار المجعول للبائع المشروط بردّ الثمن المشتهر باسم بيع الخيار، كما لو باع داره واشترط لنفسه الخيار متى ما ردّ الثمن خلال ستّة أشهر مثلاً فهل يجوز للمشتري التصرّف في المبيع أثناء هذه المدة تصرفاً منافياً لرده من بيع ونحوه؟ لا ينبغي الشكّ في جوازه فيما إذا اكتنف البيع المزبور بقرائن تشهد بعدم تعلّق النظر بشخص المبيع، وإنّما العبرة بنوعيّته وماليّته المتحقّقة في ضمن فرد آخر، كما لو كان بحاجة إلى الدينار العراقي فباع دنانيره الكويتيّة بأقلّ من قيمتها مشروطاً بالخيار لدى ردّ الثمن بعد شهر مثلاً فإنّ من الضروري عدم تعلّق غرض بشخص الدينار الكويتي الذي وقع مورداً للبيع، بل الغاية من الاشتراط المزبور التمكّن من استرداد هذا النوع من الدينار وإن تحقّق في ضمن فرد آخر.
و أمّا لو تعلّق النظر بشخص المبيع وقام الغرض به بخصوصه، كما لو باع داره المسكونة ونحوها ممّا تتعلّق العناية باسترداد عينها، فهل يسوغ للمشتري التصرّف المنافي لذلك من بيع أو إجارة في أزيد من مدّة الخيار، أو بمقدارها بإجارة لازمة؟ ذهب جماعة ومنهم الماتن إلى عدم الجواز، نظراً إلى أنّ جعل الخيار في أمثال هذه الموارد بمنزلة اشتراط الاقتناء وإبقاء المبيع على حاله ليتمكّن المشتري من استرداده على النحو الذي أخذه عند استلامه، فلو آجرها بإجارة لازمة فهي طبعاً تردّ لدى الفسخ مسلوبة المنفعة، والمفروض لزوم الردّ كما أخذ، فلأجل كون التصرّف المزبور منافياً للاشتراط لم يكن جائزاً ولا نافذاً.
أقول: ما أُفيد ولعلّه المشهور بينهم وجيه بالنسبة إلى الحكم التكليفي،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست