responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 463

الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي‌

[3374]الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته(1)، بل الظاهر ذلك إذا أمره(2)بالذبح تبرّعاً، وكذا في نظائر المسألة.

_______________________________

ونتيجته: ما عرفت من الالتزام بانتقال الملك إليه.
وخلاصة الكلام: أنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض، ومن ثمّ ساغ له الرجوع وليس للآخذ الامتناع ما لم يتصرّف، فلا يترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك، غاية الأمر أنّ الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف، بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقّف على الملك، فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلي ليدّعى زوال الملك بالإعراض، بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك حسبما عرفت. (1)لما تقدّم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد{1}، على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار، فإنّه إتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عمّا وقعت الإجارة عليه، ومن ثمّ لا يستحقّ الأُجرة أيضاً، بل إمّا أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة بأُجرة المثل عوضاً عن العمل المتعذّر لو لم يفسخ، على الخلاف المتقدّم في محلّه‌{2}، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني. (2)أو بدونه مع العلم برضاه، وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرّقة وإن لم ترد بصورة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، في رواية معتبرة، وإنّما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدّم‌{3}.

{1}في ص255.

{2}في ص240 247.

{3}في ص169 و206.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست