استطراق الأرض إذا لم يكن بإجازة المالك. أقول: ما ذكره(قدس سره)من زوال الملك بمجرّد الإعراض وصيرورته كالمباح بالأصل يجوز لكلّ أحد تملّكه، هو المعروف والمشهور بينهم ظاهراً.
و أيّده في السرائر وغيره بما ورد في السفينة المغروقة من أنّ ما أُخرج
منها بالغوص فهو للمخرج، نظراً إلى ابتناء الحكم على أنّ المالك قد أعرض،
ومن ثمّ كان ملكاً للمخرج. قال ابن إدريس: وليس هذا قياساً، لأنّ مذهبنا
ترك القياس، وإنّما هذا على جهة المثال{1}.
و لكنّك خبير بأنّ الرواية المشار إليها أجنبيّة عن باب الإعراض رأساً،
فإنّها رويت بطريقين: تارةً بعنوان السكوني، وأُخرى بعنوان الشعيري،
وكلاهما شخص واحد، والمعتبر هو الطريق الأوّل الذي يروي عنه النوفلي عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: وإذا
غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله
وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم»{2}، ونحوها بعنوان الشعيري{3}.
و هي كما ترى لم يفرض فيها الإعراض أبداً، ولعلّ المالك لم يطّلع على
الغرق، أو لم يعلم بوجود ماله في السفينة، أو كان متوقّعاً خروجه عن البحر
ولو من باب الصدفة كما قد يتّفق. و بالجملة: لم يفرض فيها أنّ المالك أعرض عن ماله، فهي أجنبيّة عن محلّ الكلام.