responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 455

الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء

[3371]الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء

_______________________________

وبالجملة: مثل هذه المعاملة على ما هي عليه من الجهالة جارية بل متداولة عند العرف والعقلاء، كالبيع أو الإجارة مشروطاً بتقبّل الضريبة أو الحراسة ودفعها عن المالك مع عدم خلوّها غالباً عن نوع من الجهالة ولا يعبؤون بها، ولا يحتمل عادةً قيام الإجماع على الفساد في مثل ذلك كما لا يخفى. هذا.
وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم قدح مثل هذه الجهالة بمقتضى الإطلاق، فإنّ جملة منها وردت في باب المزارعة التي لا يحتمل الفرق بينها وبين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلوميّة الخراج الشامل بإطلاقها لصورة الجهل به، كصحيحة يعقوب بن شعيب‌{1}و غيرها.
بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسها، وهي صحيحة داود بن سرحان التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربّما زاد وربّما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة«قال: لا بأس»{2}.
فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيراً جدّاً كواحد في المائة، ونحوه ممّا لا يصدق معه الجهالة حتى في الغبن، وما إذا كان مقداراً معتدّاً به عند العقلاء، بل ربّما يبلغ الضعف في بعض السنين بحيث يستوجب تضرّر المستأجر، فإنّ مثل هذه الجهالة أيضاً غير قادحة بمقتضى الإطلاق، وقد عرفت إقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها.

{1}الوسائل 19: 45/ كتاب المزارعة ب 10 ح 2.

{2}الوسائل 19: 57/ كتاب المزارعة ب 17 ح 1، الكافي 5: 265/ 5، الفقيه 3: 154/ 678، التهذيب 7: 196/ 868.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست