responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 447
أيضاً يدّعي استحقاق تسلّم الأُجرة ومطالبتها قبل تسلّم المنفعة التي يدّعيها المستأجر، أي قبل نقل المتاع إلى المكان الذي يدّعيه، وبعد نقله إلى ما هو يدّعى وقوع الإجارة عليه، وهذا شي‌ء ينكره المستأجر حسب الفرض. فلا جرم يتحقّق التداعي بينهما المؤدّي إلى التحالف، فأيّ منهما أثبت دعواه أمّا بإقامة البيّنة أو الحلف مع امتناع الآخر ثبت مدّعاه، وإلّا فمع التحالف يحكم بانفساخ الإجارة.
و أمّا إذا وقع النزاع بعد صدور العمل وتحقّقه خارجاً، فحمل المتاع إلى بغداد مثلاً والمستأجر يدّعي لزوم حمله إلى البصرة، فظاهر عبارة المتن ولا سيّما بقرينة ما سيذكره في ذيل المسألة الآتية اندراج هذا النزاع في باب المدّعى والمنكر حسبما أشرنا إليه.
و هذا يبتني على أمرين: أحدهما: فرض انقضاء المدّة المضروبة والأجل المقرّر للحمل في عقد الإيجار بحيث فات المحلّ وامتنع التدارك، كما لو كان مؤقّتاً بوقوعه خلال الأُسبوع وقد انقضى.
ثانيهما: الالتزام بما بنى(قدس سره)عليه من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلّها وعدم استحقاقه حينئذٍ شيئاً على المستأجر. فلدى افتراض هذين الأمرين يتّجه ما أفاده(قدس سره)، إذ لا دعوى وقتئذٍ إلّا من ناحية الأجير، فإنّه الذي يطالب بالأُجرة بزعم الوفاء بما وقعت الإجارة عليه، أمّا المستأجر فلا شي‌ء من قبله إلّا إنكار هذه الدعوى من غير أن يقيم عليه دعوى اُخرى، فليس عليه إلّا الحلف، والأجير هو الملزم بإقامة البيّنة.
و أمّا مع افتقاد أحد الأمرين فالظاهر الاندراج في باب التداعي، إذ مع بقاء المدّة وإمكان التدارك فكما أنّ الأجير يدّعي الأُجرة ويطالبها حسبما ذكر كذلك‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست