responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 440

مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر

(3362)مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر(1).

_______________________________

عن محلّ الكلام بالكلّيّة.
أضف إلى ذلك: ضعف السند بالحسن بن الحسين اللؤلؤي أوّلاً، فإنّه وإن وثّقه النجاشي‌{1}و لكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق، حيث استثنوا من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما تفرّد به اللؤلؤي. فلا دليل إذن على وثاقته.
و بابن سنان ثانياً، إذ المراد به بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمّد بن سنان جزماً، لا عبد اللََّه، لعدم روايته عن حذيفة، ولا رواية اللؤلؤي عنه، فبحسب الطبقة لا يراد به إلّا محمّد الذي روى عن حذيفة، وروى عنه اللؤلؤي في غير مورد.
على أنّ الشيخ رواها في موضع آخر من التهذيب وهو باب الغرر والمجازفة من التجارات مع نوع اختلاف في المتن والمضمون واحد كما نقله معلّق الوسائل مصرّحاً بمحمّد بن سنان‌{2}.
فتحصّل: أنّ الكراهة لا دليل عليها في محلّ الكلام.
نعم، لا بأس بالالتزام باستحباب ترك التضمين ورفع اليد عن الحقّ من باب أنّه إحسان في حقّ الغير، وهو حسن ومندوب في كلّ حال. (1)الكلام هنا هو الكلام في التنازع في قدر المستأجر عليه بعينه الذي تقدّم مستقصًى في المسألة الثالثة، فراجع ولاحظ.

{1}رجال النجاشي: 40/ 83.

{2}التهذيب 7: 129/ 565.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست