responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 430

مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ‌

(3358)مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ(1).

_______________________________

أو العارية، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالأُجرة، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات.
فتحصّل: أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأنّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي. (1)هذا على نحوين: إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر وإن كان الفرض نادراً كأن يقول: استأجرت نصف الدار بدينار، وقال المؤجر: بل آجرتك تمام الدار بدينار، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعى والمنكر، وقد تقدّم حكمه‌{1}.
و قد يكون مدّعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر، فإنّ عليه الإثبات، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة.
هذا، ونسب إلى بعضهم التحالف، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف.
و فيه ما لا يخفى، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجر للأُجرة، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجر، فالإلزام ليس إلّا من طرف واحد،

{1}في ص423 424.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست