responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 423
إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والأُجرة للمستأجر.
و اُخرى: يفرض بعد الاستيفاء، فيدّعي أحدهما تحقّق الإجارة واستقرار الأُجرة المسمّاة، وينكرها الآخر وأنّ عليه اُجرة المثل.
و حينئذٍ فقد يكون المدّعى هو المالك، وأُخرى هو المتصرّف، وعلى التقديرين فقد ذكر في المتن: أنّ القول قول منكر الإجارة مع اليمين، فلا يستحقّ المالك إلّا اُجرة المثل، ولكنّه لا يستقيم على إطلاقه.
و توضيحه: أمّا في الصورة الأُولى: فإنّما يتّجه ما ذكره(قدس سره)فيما إذا ادّعى المالك أُجرة زائدة على اُجرة المثل، كما إذا كانت مائة، والمالك يدّعي المائتين، فإنّ هذه الزيادة التي ينكرها الآخر تحتاج إلى الإثبات، فإذا لم تثبت كما هو المفروض سقطت الدعوى، فلا يستحقّ إلّا ما يعترف به المنكر من كونه مأذوناً في التصرّف مع الضمان المنطبق على اُجرة المثل.
و أمّا إذا ادّعى أُجرة أقلّ منها، كخمسين ديناراً في المثال المزبور وإن كان الفرض نادراً جدّاً، فلا يتمّ ما أفاده(قدس سره)من يمين المنكر في هذه الصورة، ضرورة أنّ المنكر وهو المتصرّف لا يدّعي عليه المالك شيئاً حتى يحتاج في ردّه وإسقاطه إلى اليمين، كيف؟! وهو معترف بما يدّعيه المالك وزيادة، فإذن يحلف على أيّ شي‌ء؟! ولا يمين إلّا لإسقاط حقّ أو مال يدّعى عليه.
وبالجملة: لم يتحصّل معنى للحلف على عدم الإجارة في هذه الصورة، بل الصحيح خروجها عن باب المدّعى والمنكر رأساً، فإنّ المدّعى على ما سيجي‌ء تفسيره ببيان أوسع هو من يلزم غيره بحقّ أو مال أو غيرهما كالزوجيّة مثلاً بحيث يكون هو المسئول عن إتيانه والمطالب ببرهانه، أو من يعترف بحقّ أو مال لغيره عليه ولكنّه يدّعي الأداء والوفاء والخروج عن عهدته وفراغ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست