responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 41
و الصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: إنّ أدلّة صحّة العقود ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام، إذ لا يراد من صحّة العقد مجرّد الحكم بالملكيّة، بل التي تستتبع الوفاء ويترتّب عليها الأثر من التسليم والتسلّم الخارجي، فإذا كان الوفاء محرّماً والتسليم ممنوعاً فأيّ معنى بعد هذا للحكم بالصحّة؟! أ فهل تعاقدا على أنّ المنفعة تتلف بنفسها من غير أن يستوفيها المستأجر، أم هل ترى جواز الحكم بملكيّة منفعة لا بدّ من تفويتها وإعدامها وليس للمؤجّر تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟! وعلى الجملة: صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى‌ { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } {1}، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء ونفوذ العقود لا تعمّ المقام، ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان.
هذا ما تقتضيه القاعدة.
و يدلّ عليه من الروايات: ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن، عن صابر(جابر)، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه(فيها)الخمر«قال: حرام أجره»{2}.
أمّا من حيث السند فالظاهر أنّها معتبرة، إذ المذكور في الوسائل وإن كان«صابر» ولم يوثّق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة«صابر» كلمة«جابر» بعنوان النسخة، وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق(عليه السلام)، لا جابر بن عبد اللََّه الأنصاري، فإنّه لم يدركه(عليه السلام)و الأوّل هو جابر ابن يزيد الجعفي الذي هو ثقة ومن أصحاب الصادق(عليه السلام)و له عنه‌

{1}المائدة 5: 1.

{2}الوسائل 17: 174/ أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1، الكافي 5: 227/ 8، التهذيب 7: 134/ 593 و6: 371/ 1077، الاستبصار 3: 55/ 179.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست