responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 395

مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء

(3349)مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً لكن في صورة تحقّق ذلك النادر(1)، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء[1]و يبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.

_______________________________

(1)ما أفاده(قدس سره)من اعتبار كون مورد المعاملة من بيع أو إجارة متعلّقاً لغرض العقلاء ومقصوداً لهم نوعاً ولو نادراً، مبني على أحد أمرين: أحدهما: اعتبار الماليّة في العوضين. ومن البيّن تقوّم الماليّة بما يكون مورداً لأغراض العقلاء ومتعلّقاً لرغباتهم ولو في الجملة، وإلّا فالعاري عن الغرض العقلائي بتاتاً لا يستحقّ إطلاق اسم المال عليه، فلا تصحّ المعاوضة لديه.
ويندفع: بعدم نهوض دليل يعوّل عليه على اعتبار الماليّة في باب المعاوضات.
و لا شهادة في قول صاحب المصباح من أنّ البيع مبادلة مال بمال‌{1}، ضرورة أنّ التفسير اللغوي شرحٌ اسمي وتعريف إجمالي وليس ناظراً إلى جميع ما يعتبر في المعنى نفياً وإثباتاً طرداً وعكساً، فلا يكون قول مَن هذا شأنه حجّة على اعتبار الماليّة في تحقّق البيع.
و من ثمّ ربّما يصدق على ما لا ينطبق عليه مفهوم المال، لعدم رغبة أيّ أحد فيه، كما لو وجد خطّ أبيه عند أحد في ورقة مندرسة بخطّ ردي‌ء ومطلب تافه‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّه يكفي في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به.

{1}المصباح المنير 1: 69.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست