مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
(3346)مسألة
17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ(1)في الصلاة ولو في الصلوات
المستحبّة. نعم، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب، وإتيان صلاة الزيارة
ليس بعنوان النيابة،
_______________________________
وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي«قال: فاجعل ذلك لها الآن»{1}.
المؤيّدة بمرسلة الصدوق، قال: قال رجل للصادق(عليه السلام): جعلت فداك،
إنّي كنت نويت أن اُدخل في حجّتي العام أبي(أُمّي)أو بعض أهلي فنسيت«فقال:
الآن فأشركها»{2}.
فإنّ نيّة النيابة لمّا كان ظرفها قبل العمل لا بعده، إذ الشيء لا ينقلب
عمّا وقع، فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة إهداء الثواب كما فهمه صاحب
الوسائل، فلاحظ{3}. (1)أمّا عن الميّت: فقد تقدّم البحث حوله مستقصًى في كتاب الصلاة{4}، فلا نعيد.
و أمّا عن الحيّ: فالمعروف والمشهور بين الفقهاء عدم الجواز في مطلق
{1}الوسائل 11: 204/ أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 1.
{2}الوسائل 11: 204/ أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 2، الفقيه 2: 279/ 1370.
{3}لا مانع عند سيّدنا الأُستاذ(دام
ظلّه)من العدول بعد العمل تعبّداً إذا ساعده الدليل كما التزم(دام ظلّه)به
في مثل قوله: أربع مكان أربع، فليكن المقام من هذا القبيل، إلّا أن يقال:
إنّه متى دار الأمر بينه وبين إهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي
والدوران حاصل في المقام دون المورد المزبور كما لا يخفى.