responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 387

مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة

(3346)مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ(1)في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة. نعم، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة،

_______________________________

وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي«قال: فاجعل ذلك لها الآن»{1}.
المؤيّدة بمرسلة الصدوق، قال: قال رجل للصادق(عليه السلام): جعلت فداك، إنّي كنت نويت أن اُدخل في حجّتي العام أبي(أُمّي)أو بعض أهلي فنسيت«فقال: الآن فأشركها»{2}.
فإنّ نيّة النيابة لمّا كان ظرفها قبل العمل لا بعده، إذ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع، فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة إهداء الثواب كما فهمه صاحب الوسائل، فلاحظ{3}. (1)أمّا عن الميّت: فقد تقدّم البحث حوله مستقصًى في كتاب الصلاة{4}، فلا نعيد.
و أمّا عن الحيّ: فالمعروف والمشهور بين الفقهاء عدم الجواز في مطلق‌

{1}الوسائل 11: 204/ أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 1.

{2}الوسائل 11: 204/ أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 2، الفقيه 2: 279/ 1370.

{3}لا مانع عند سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)من العدول بعد العمل تعبّداً إذا ساعده الدليل كما التزم(دام ظلّه)به في مثل قوله: أربع مكان أربع، فليكن المقام من هذا القبيل، إلّا أن يقال: إنّه متى دار الأمر بينه وبين إهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي والدوران حاصل في المقام دون المورد المزبور كما لا يخفى.

{4}شرح العروة(الصلاة 5): 131 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست