responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 384

مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد الظاهر جوازه‌

(3345)مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد[1]في وقت واحد، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء(1)، بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين(2)،

_______________________________

الراجع إلى اشتراط النتيجة لا دليل على صحّته‌{1}، لقصور أدلّة الشروط عن الشمول له، فإنّها إنّما توجب الوفاء بعمل سائغ في نفسه ولا تكون مشرّعاً، ولم يثبت الضمان المزبور في الشريعة المقدّسة إلّا بأسباب خاصّة من يد أو إتلاف ونحوهما كضمان الدين، وبدون تلك الأسباب لم يكن الضمان مشروعاً في نفسه، فلا يسوّغه الشرط، سيّما بعد قيام الدليل على عدم ضمان الأمين.
نعم، الضمان بمعنى آخر أعني: تدارك الخسارة من دون شغل الذمّة لكي يكون الشرط من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة لا مانع من اشتراطه، فيجب الوفاء به، عملاً بعموم نفوذ الشروط. (1)بناءً على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتّبتين كالظهر من يومٍ والعصر من يومٍ آخر، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أنّه لا دليل عليه‌{2}، فلا مانع إذن من استئجار الاثنين في وقتٍ واحد، كما في الصوم عن شخص واحد، حيث لا ترتيب في قضاء أيّام الصوم بلا إشكال. (2)حيّين أو ميّتين أو مختلفين، لوضوح أنّ الواجب على كلٍّ منهما هو الحجّ‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر جوازه، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيلٍ تقدّم‌[في المسألة 1792].

{1}في ص228.

{2}شرح العروة(كتاب الصلاة 5): 74 78 وص 178.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست