responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 378
و من ثمّ ساغ جعل الواجب شرطاً في ضمن العقد مع أنّ القدرة معتبرة في الشروط أيضاً، وكذلك النذر والعهد واليمين فإنّها تتعلّق بالواجبات مع اعتبار القدرة في متعلّقاتها بلا إشكال، ولم يحتمل أحدٌ بطلان النذر المتعلّق بالواجب.
و إنّما المعتبر في صحّة الإجارة: القدرة بمعنى التمكّن من التسليم خارجاً عقلاً وشرعاً، فإذا لم يتمكّن عقلاً بطلت، لعدم اعتبار الملكيّة العقلائيّة بالإضافة إلى غير المقدور، وكذلك شرعاً فيما إذا كان حراماً، لعجزه عن التسليم حينئذٍ، بخلاف ما إذا كان واجباً، لقدرته عندئذٍ على التسليم عقلاً كما هو واضح، وكذا شرعاً فإنّه بأمره يؤكّد التسليم والإتيان خارجاً لا أنّه يمنع عنه.
نعم، القدرة بالمعنى المتقدّم أعني: تساوي الطرفين مفقودة، لكن لا دليل على اعتبارها بهذا المعنى حسبما عرفت.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: عدم استقامة شي‌ء من الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات.
و على تقدير التنازل وتسليم دلالة شي‌ء منها أو جميعها، أو الإذعان بقيام الإجماع التعبّدي، فإنّما يستقيم البطلان فيما إذا كان العمل المستأجر عليه واجباً تعيينيّاً على الأجير، فلا مانع من صحّة الإيجار المتعلّق بأحد الفردين فيما إذا كان الواجب تخييريّاً، لوضوح تغاير المتعلّقين، فإنّ الواجب إنّما هو الجامع بين الفردين، ومورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلّف، فلم يكن من أخذ الأُجرة على الواجب ولا ينسحب إليه شي‌ء من وجوه المنع المتقدّمة كما لا يخفى.
كما لا مانع من صحّته فيما إذا كان الواجب كفائيّاً، لأنّ موضوع الوجوب إنّما هو طبيعي المكلّف كما أنّ متعلّقه هو الطبيعي في الواجب التخييري لا
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست