الناحية فحسب.
إذا عرفت هذا فنقول: يقع الكلام: تارةً: في أخذ الأُجرة على الواجب من جهة وجوبه، وأنّ هذه الحيثيّة هل تمنع عن أخذ الأُجرة، أو لا؟ وأُخرى:
من جهة اعتبار قصد القربة فيه، وأنّ حيثيّة العباديّة سواء أ كان العمل
العبادي واجباً أم مستحبّاً هل تجتمع مع أخذ الأُجرة، أم أنّها تضادّه
وتنافيه؟ فلو ثبت التضادّ لم يكن إذن فرق بين الواجب والمستحبّ وشملهما
الحكم بمناط واحد.
فالكلام يقع في مقامين: المقام الأوّل: في أخذ الأُجرة على الواجب بما هو واجب مع الغضّ عن عباديّته.
و قد نُسِبَ إلى المحقّق الثاني دعوى الإجماع على عدم الجواز{1}، مستشكلاً على فخر المحقّقين حيث إنّه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي{2}، حسبما نقل شيخنا الأنصاري(قدس سره)عبارته في كتاب المكاسب معترضاً عليه بأنّ الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم{3}.
و كيفما كان، فالظاهر عدم ثبوت الإجماع في المقام، وعلى تقدير ثبوته فلم
يكن إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)بعد وضوح مدرك
المسألة وما استند إليه القوم ممّا ستعرف، كما نصّ عليه الشيخ الأعظم(قدس
سره)أيضاً، فالتعويل على الإجماع والحالة هذه كما ترى.