(3342)مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات[1]العينيّة كالصلوات الخمس(1)،
_______________________________
نعم، لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكوّن فيها فيما بعد أعني: تمليك حيثيّة
الاستعداد وقابليّة الإنتاج فإنّ للشجر مثلاً حيثيّتين: إحداهما ذاتيّة وهي
كونه جسماً من الأجسام، والأُخرى عرضيّة وهي صلاحيّته لأن يخرج منه الثمر،
ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثيّة للغير بالإيجار، فإنّها منفعة قائمة
بالعين وليست بنفسها من الأعيان، غير أنّ هذه الملكيّة تستتبع ملكيّة عين
أُخرى لدى تحقّقها وتكوّنها أعني: الثمر فالمؤجر لم يملك الثمر، بل هو
أيضاً لم يكن مالكاً له قبل وجوده، وإنّما ملك الحيثيّة القائمة بالشجر
التي من شأنها أنّ من يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة منها
والمتحصّلة بسببها، كما مثّلنا له بإيجار آلة الصيد كالشبكة المنصوبة لصيد
السمك مثلاً التي من شأنها ملكيّة كلّ سمكة تقع فيها، فالمملوك بالإجارة
إنّما هو هذه الحيثيّة لا الثمر ولا اللبن ولا السمك، فلم تتعلّق الملكيّة
إلّا بالمنفعة، وملكيّة العين تابعة لهذه الملكيّة، فلا إشكال. وبالجملة: يفصّل بين الأعيان الموجودة وغير
الموجودة حال العقد، وتصحّ الإجارة بلحاظ الثاني دون الأوّل، فلا تغفل.
(1)ينبغي أوّلاً تحرير محلّ النزاع: فنقول: إنّ
محلّ الكلام في المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على
[1]
وجوب الشيء كفائيّاً عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الأُجرة عليه ما لم يثبت
من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً، كما ثبت في كثير من المذكورات في
المتن، بل في جميعها على الأحوط.