الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصحّ إجارة مال الغير(1)و لا الإجارة بمال الغير إلّا مع الإجازة من المالك.
الرابع: أن تكون العين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها
الرابع:
أن تكون العين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ
إجارة الخبز للأكل مثلاً-(2)و لا الحطب للإشعال، وهكذا.
_______________________________
وليس قوله(عليه السلام): «فان لم يقدر» إلخ، تعليلاً ليتعدّى إلى غيره،
وإنّما هو تفريع محض مترتّب على تقدير عدم القدرة على العبد، فهو بيان لحكم
تعذّر الآبق لا لعلّة الحكم ومناطه، وبما أنّ الحكم مخالف للقاعدة لتعلّق
الإنشاء بوقوع الثمن بإزاء المجموع فتخصيصه في فرض عدم القدرة بالبعض تعبّد
محض، فلا جرم يقتصر على مورد قيام النصّ وهو بيع العبد الآبق، فلا يتعدّى
إلى بيع غيره كالفرس الشارد فضلاً عن التعدّي إلى غير البيع كالإجارة،
للزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد الدليل. (1)هذا واضح،
وذلك لعدم المقتضي للصحّة أوّلاً، ضرورة أنّ كلّ أحد مخاطب بوجوب الوفاء
بالعقد الواقع على مال نفسه أو بمال نفسه لا مال الغير، فلا نفوذ بالإضافة
إليه لا من ناحية العقلاء ولا الشارع.
و لوجود المانع ثانياً، وهو ما دلّ على المنع من التصرّف في مال الغير وعدم حلّيّته إلّا بإذنه.
و أمّا صحّة هذه الإجارة الفضوليّة بإجازة المالك أو إذنه السابق ووقوعها
له فهو أمر آخر، وسيجيء منه التعرّض له فيما بعد إن شاء اللََّه تعالى{1}. (2)أو الماء للشرب، أو الدرهم للصرف، ونحو ذلك ممّا يتوقّف الانتفاع