responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 367

مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع‌

(3339)مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع(1)إجارةً أو تبرّعاً، قنّة كانت أو مدبرة أو أُمّ ولد، وأمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل وكذا المشروطة، كما لا يجوز في المبعّضة، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.

_______________________________

عدم الجواز فيما إذا كان الضرر مؤدّياً إلى الهلاك أو ما يشبهه ممّا يعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه، وأمّا غير البالغ هذا الحدّ ففيه كلام مذكور في محلّه لا يسعه المجال. وعلى أيّ حال، فهي جهة أُخرى أجنبيّة عمّا نحن بصدده من المزاحمة لحقّ الغير. (1)إذ له السلطنة الكاملة على مملوكه في جميع شؤونه التي منها الإرضاع، وحاله حال سائر أمواله من حيوان أو غيره في أنّ له الانتفاع كيفما شاء من دون توقّف على رضا المملوك نفسه الذي هو عاجز لا يقدر على شي‌ء، من غير فرق في ذلك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى اللبن وعدمه بعد إمكان الإرضاع من لبن غيرها.
نعم، تستثني من ذلك المبعّضة، لقصور سلطنة المولى وقتئذٍ بعد أن كان بعضها حرّا.
و كذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة، إذ بعد تحقّق الكتابة التي هي في قوّة شراء نفسها من المولى بشي‌ء في ذمّتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها وخرجت عن تلك السلطنة المطلقة، بل انقطعت سلطنة المولى عن مال المكاتب إلّا من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو محرّر في محلّه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست