responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 354
على البناية، فيستأجره على نفس هذه المنفعة الخاصّة القائمة به في هذا اليوم مثلاً.
و أمّا لو آجر نفسه على كلّي في الذمّة، كأن يستقي في هذا اليوم خمسين دلواً من البئر الفلانيّة، أو يأتي بقربتين من الشطّ، أو حملين من الحطب، وهكذا ممّا هو كلّي طبيعي مستقرّ في الذمّة قابل للانطباق على أفراد عديدة، فلا ينبغي الشكّ حينئذٍ في دخالة القصد في تعيين مالك المحوز، لكون أمر التطبيق بيد الحائز المباشر بعد أن لم تكن عمليّة الحيازة مملوكة لغيره، فله الاستقاء مثلاً لغيره وفاءً عمّا في ذمّته، المترتّب عليه كون الماء المحوز ملكاً حينئذٍ للمستأجر، كما أنّ له الاستقاء لنفسه قبل تفريغ ذمّته، المترتّب عليه كون المحوز له، وبعد ذلك إن استقى للمستأجر فهو، وإلّا كان ضامناً من أجل تفويت مورد الإجارة، أو أنّه يحكم ببطلانها على الخلاف المتقدّم.
وعلى الجملة: فموضوع البحث في المقام ومفروض الكلام ما إذا كانت الحيازة الخارجيّة بذاتها ملكاً للمستأجر وقد قصد الحائز التملّك لنفسه. وهذا هو الذي قلنا فيه: إنّ قصده يلغى ولا أثر له، باعتبار أنّ الحيازة لمّا كانت ملكاً للمستأجر فما يترتّب عليه أيضاً ملك له بالسيرة العقلائيّة، وقصد الخلاف لا قيمة له.
أمّا إذا كانت الإجارة واقعة على كلّي الحيازة الذي موطنه الذمّة ولم يقصد بفعله التطبيق، فهو مشغول الذمّة له بالكلّي، وأمّا هذا الفرد الخاصّ من الحيازة فهو ملك للحائز، وما يترتّب عليه من الملك أيضاً ملك له بلا إشكال، وليس هذا مبنيّاً على اعتبار قصد الملكيّة في الحيازة كما لا يخفى.
الجهة الثالثة: قد عرفت صحّة الاستئجار لحيازة المباحات والعمدة، في مستندها قيام السيرة العقلائيّة حسبما تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست