responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 350
إلّا إذا قصد بعد ذلك كونه له، بناءً على عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه، أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة، فإن لم يكن أجيراً يكون له وإن قصد الغير فضولاً، فيملك بمجرّد قصد الحيازة، وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّة مطلقاً. فالوجه الأوّل غير صحيح، ويبقى الإشكال في ترجيح‌[1]أحد الأخيرين، ولا بدّ من التأمّل.

_______________________________

فيه وجهان، وقد توقّف الماتن ولم يرجّح أحدهما على الآخر.
أقول: يقع الكلام تارةً في اعتبار قصد التملّك في حدّ نفسه، وأُخرى في أنّه على تقدير الاعتبار فهل يعتبر أيضاً قصد من تكون الملكيّة له؟ أو أنّه يكفي في الحيازة قصد التملّك في الجملة في مقابل عدم القصد رأساً.
ربّما يقال باعتبار قصد التملّك في حيازة المباحات فلا ملكيّة بدونه، ويستدلّ له بما ثبت بالنصّ والفتوى من أنّ من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة فهي للمشتري دون البائع‌{1}.
قالوا: إنّ في ذلك دلالة واضحة على اعتبار القصد المزبور، وإلّا لكانت للبائع، فإنّه الذي استخرج السمكة وحازها كيف يكون ما في جوفها للمشتري؟ بَيْدَ أنّه لمّا لم يقصد تملّك الدرّة لدى اصطياد السمكة لأجل غفلته عن وجودها وقد تملّكها المشتري المستولي عليها، فمن ثمّ كانت ملكاً له دون البائع، فيستكشف‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح.

{1}الوسائل 25: 453/ كتاب اللقطة ب 10 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست