responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 348
فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته(1)له‌[1]،

_______________________________

وكذلك الاستئجار للاستقاء من الشطّ أو لأخذ التراب والأحجار وحملها من البرّ.
وعلى الجملة: لم تجر السيرة العقلائيّة على ملكيّة الحائز للمحوز مطلقاً، بل في خصوص ما إذا كانت الحيازة له دون ما إذا كانت لغيره.
و كذلك الحال في الرواية المتقدّمة{1}، فإنّها ظاهرة في تبعيّة الملكيّة للآخذ وسببيّته لها، وأنّ الآخذ بوصف أنّه آخذ هو المالك لا بذاته، وحيث إنّ الأخذ في مورد الاستئجار ملك للمستأجر فلا جرم كان هو الآخذ في الحقيقة وكان المباشر بمثابة آلة محضة.
و من ثمّ لم يشكّ أحد في أنّ ما يحوزه العبد فهو لمولاه لا لنفسه حتى على القول بأنّ العبد يملك، نظراً إلى أنّ أفعاله ومنها الأخذ والحيازة مملوكة لمولاه.
و عليه، فإذا لم يكن المأخوذ ملكاً للمباشر في مثل هذه الصورة المساوق لإنكار السببيّة القهريّة للحيازة لم يكن أيّ مانع من الالتزام بصحّة الإجارة بعد أن كانت للأجير منفعة محلّلة قابلة للاستيفاء حسبما عرفت.
فلا ينبغي الإشكال في صحّة الإجارة والحكم بأنّ المحوز ملك للمستأجر، ويترتّب عليه ما ذكره في المتن من ضمان المتلف له لو أتلفه قبل الإيصال إليه، لعدم اعتبار القبض في ملكيّته وتحقّقها بمجرّد الحيازة. (1)لعلّه سهو من قلمه الشريف، ضرورة أنّ الماء مثلي لا قيمي، وإنّما يتّجه‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّ ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة.

{1}على تأمّل في دلالتها يأتي التعرّض إليه في الجهة الثالثة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست