responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 346

مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه‌

(3334)مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه(1)، لأنّه منفعة محلّلة عقلائيّة.

مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش‌

(3335)مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء(2)، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلاً ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة(3)السقاء،

_______________________________

مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظلّ بها، فيصحّ ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئيّة. (1)كما عرفت آنفاً. (2)و نحوها الاصطياد وغيره ممّا يتحقّق به الاستيلاء على شي‌ء من المباحات الأصليّة.
و رتّب عليه، أنّه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكاً للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر.
هذا، واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات: (3)الجهة الاُولى: في صحّة مثل هذه الإجارة في نفسها، وأنّ الحيازة هل تملّك بالإجارة كي يترتّب عليه ما ذكره من أنّ المتلف لو أتلفه يكون ضامناً للمستأجر دون الحائز؟ استشكل فيها جماعة، ولم نجد أيّ مقتضٍ للاستشكال عدا دعوى أنّ الحيازة سبب قهري لملكيّة الحائز المباشر، سواء أقصد التملّك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد. وعليه، فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا ينتفع منها بوجه،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست