responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 344

مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار

(3332)مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين(1).

_______________________________

للتوقيت لم يكن فرق أيضاً بين الأمرين، فتفصيل الماتن بينهما لم يعرف له وجه صحيح.
و قد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل المتسالم عليه بينهم ظاهراً حسبما هو مذكور في أحكام المساجد من كتاب الطهارة{1}.
و عليه، فتكون مثل هذه الإجارة باطلة، لعدم قابليّة الأرض لتلك المنفعة المؤقّتة. (1)لكون العبرة في الصحّة باشتمال العين المستأجرة على المنفعة المحلّلة القابلة للاستيفاء خارجاً، المنطبق عليهما بلحاظ ما ذكر من المنفعتين ونحوهما.
هذا، وقد ذكر جماعة بطلان وقف الدرهم والدينار، كما ذكر جماعة أُخرى عدم ضمان الغاصب لهما للمنافع وأنّه لا يجب عليه ما عدا ردّ العين، فربّما يتخيّل منافاة ذلك لصحّة الإجارة بلحاظ ما ذكر من المنفعتين.
ويندفع: بابتناء الوقف على اشتمال العين على المنافع الغالبة المتعارفة بحيث يتحقّق معها تحبيس العين وتسبيل المنفعة، ولا شكّ أنّ الدرهم والدينار فاقدان لمثل ذلك، لتوقّف الانتفاع بهما غالباً على الصرف والإعدام خارجاً. كما أنّ ضمان المنافع أيضاً كذلك، فإنّ العبرة فيها بالمنافع العاديّة المتعارفة العقلائيّة بحيث يصدق عرفاً أنّها تلف تحت اليد، أو أنّ الغاصب أتلفها على المالك.
و أمّا المنافع النادرة الاتّفاقيّة التي ربّما تمسّ الحاجة إليها أحياناً كالمنفعتين‌

{1}شرح العروة 6: 334، 335.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست