responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 32

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم‌

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم(1)، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق،

_______________________________

لي من ذلك النصف أو الثالث بعد حقّ السلطان«قال: لا بأس به، كذلك أُعامل أكرتي»{1}.
فيستفاد منها جواز الجهل بالأُجرة، لعدم انضباط الكمّيّة التي يخرجها اللََّه من الأرض.
و لكنّها مضافاً إلى ضعف سندها بـ: أبي نجيح، فإنّه مجهول قاصرة الدلالة، لخروجها عن باب الإجارة وإن تضمّنت لفظها، ضرورة لزوم كون الأُجرة شيئاً مملوكاً بالفعل للمستأجر ليتمكّن من تمليكها للمؤجّر إزاء تملّك المنفعة منه، وما يستخرجه اللََّه من الأرض لا وجود له الآن ليملكه المستأجر فكيف يملّكه للمؤجّر ويجعله اُجرة؟! فمن المقطوع به أنّها ناظرة إلى باب المزارعة وأجنبيّة عن محلّ الكلام، وقد ورد في أخبار باب المزارعة ما عبّر فيه بالإجارة، لما بينهما من المشابهة في التسلط على العين والانتفاع منها.
فتحصّل: أنّه ليست لدينا رواية تدلّ على عدم قدح الجهالة في باب الإجارة، بل أنّ معتبرة أبي الربيع دالّة على القدح حسبما عرفت. (1)لا إشكال في اعتبار هذا الشرط في باب البيع، لدلالة النصّ مضافاً إلى الوجوه الأُخر المذكورة في محلّها.
و أمّا في باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغي الجزم به حتى لو فرضنا إنكاره في البيع، نظراً إلى أنّ المنفعة كسكنى الدار مثلاً لم تكن من الأُمور القارّة الباقية وإنّما هي أمر تدريجي الحصول توجد وتنصرم كنفس‌

{1}الوسائل 19: 52/ كتاب المزارعة ب 15 ح 3، الكافي 5: 269/ 2، رجال الكشي: 354/ 663.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست