responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 292
و في جواز استئجار الغير بأقلّ من الأُجرة إشكال‌[1](1)، إلّا أن‌

_______________________________

وهل يجوز تسليم العين التي هي محلّ العمل إلى الشخص الآخر من غير إذن المالك؟ اختار(قدس سره)عدم الجواز، بل حكم بالضمان لو علم، نظراً إلى أنّ جواز الإيكال لا يلازم جواز الدفع على حذو ما تقدّم منه(قدس سره)في العين المستأجرة{1}.
و لكنّه يظهر لك ممّا مرّ أنّ الأظهر هو الجواز في كلا الموردين بمناط واحد، باعتبار أنّ الإجارة إذا كانت مطلقة وغير مقيّدة بالمباشرة وكان العمل ممّا يستلزم عادةً تسليم العين فهذا إذن ضمني من المالك ثابت بمقتضى العقد حسب المتفاهم العرفي.
مضافاً إلى صحيحة الصفّار الواردة في القصّار والناطقة بعدم الضمان إذا كان الأجير ثقة مأموناً{2}. (1)لا وجه للإشكال لا هنا ولا في المسألة السابقة بعد صراحة النصوص المعتبرة غير المعرض عنها في المنع عن الأقلّ هنا وعن الأكثر هناك من غير أيّ معارض، بل لا ينبغي التأمّل في عدم الجواز في كلا الموردين، ولم يتّضح أيّ وجه للاستشكال في شي‌ء من الموردين، فلاحظ روايات المقام‌{3}.

_______________________________________________________

[1] أظهره عدم الجواز، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه.

{1}في ص271.

{2}الوسائل 19: 146/ كتاب الإجارة ب 29 ح 18.

{3}الوسائل 19: 132/ كتاب الإجارة ب 23.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست