مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص
(3311)مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها(1)، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق
(3312)مسألة
11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها(2).
نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ[1]، لعموم دليل الشرط وللنصّ(3).
_______________________________
نعم، إذا كانت أكثر توقّف ذلك على التراضي مع المولى، فإن أعطاه الدية
فهو، وإلّا فيسترقّه بمقدار ما يستحقّه، فيكون العبد وقتئذٍ مشتركاً بينهما
فيباع ويقسّم.
و على الجملة: فإطلاق كلام الماتن في غير محلّه، بل الحكم خاصّ بالخطإ،
وأمّا في العمد فلا خيرة للمولى، بل التخيير لوليّ المقتول أو المجنيّ عليه
على تفصيلٍ مذكور في محلّه حسبما أشرنا إليه. (1)لعدم استناده إليه بعد أن
لم يكن هو السبب في العثرة، فلا إتلاف في البين ليستوجب الضمان، بل هو من
التلف غير المضمون كآفة سماويّة، بل قد عرفت في المسألة السابعة أنّ عثرة
الحمّال أيضاً كذلك، فلا يصدق الإتلاف عرفاً إذا لم يكن عن تعدٍّ وتفريط
وإن ادّعى الماتن صدقه هناك، فلاحظ. (2)لعدم المقتضي له بعد كونه أميناً.
(3)تقدّم في أوّل الفصل عدم نفوذ هذا الشرط، لقصور دليله عن الشمول له بعد
أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجاً عن عهدة المشروط عليه، فلم
يكن تحت اختياره، ولا يكاد يكون الشرط مشرّعاً. وأمّا النص