الأوّل:
المعلوميّة، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر(1)، فلو آجره
داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل
العوض شيئاً مجهولاً.
_______________________________
أعني: الموكّل ولا علاقة لها بالغلام لتعدّ نفوذاً لأمره.
و بعبارة أُخرى: الصحيحة مسوقة سؤالاً وجواباً لبيان النفوذ بالإضافة إلى
الصبي لا بالإضافة إلى شخص آخر. ومن الواضح أنّ هذه المعاملة باعتبار توكيل
المالك مضافة إليه، فهو البائع حقيقةً، وهذا واسطة في تحقّقه، فلا يشمله
قوله: متى يجوز أمره، إذ ليس هذا من أمر الغلام بعد أن لم يكن يلزم بشيء
لا تكليفاً ولا وضعاً، وإنّما هو من أمر شخص آخر هو البائع، فكأنّ السائل
بعد ما يرى أنّ بقيّة الناس يبيعون ويتّجرون يسأل عن أنّ الغلام متى يجوز
له ذلك حتى يكون حاله كحالهم، ولم ينقدح في ذهنه السؤال عن معاملته في مال
شخص آخر وكالةً عنه، فهي منصرفة عن مثل ذلك البتّة، وقد عرفت جريان السيرة
على ذلك في الكسبة فيقيمون أبناءهم المميّزين مقامهم لدى استئناس الرشد
منهم، ويبعد جدّاً أن تكون السيرة مستحدثة، بل الظاهر اتّصالها بزمن
المعصومين(عليهم السلام).
و عليه، فالظاهر الصحّة هنا وإن لم يلتزم بها المشهور. (1)فلا تضرّ الجهالة
إلّا ما أدّت منها إلى الغرر، ولا يعتبر الأزيد من ذلك،