(3307)مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط برئ على الأقوى(1).
مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
(3308)مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلاً ضمن، لقاعدة الإتلاف[1](2).
_______________________________
إلى الطبيب أو البيطار، وهذا يتحقّق في أحد موردين: إمّا العلاج المباشري،
أو فيما إذا كان السبب أقوى. وأمّا إذا لم يكن استناد غايته أنّ قوله كان
داعياً للعمل لم يكن عليه أيّ ضمان. (1)لموثّق السكوني المتقدّم، حيث علّق
الضمان فيه على عدم البراءة من الولي، أي ممّن بيده الأمر، الذي يختلف
مصداقه حسب اختلاف الموارد، ففي البيطرة الولي هو مالك الدابّة، وفي
الطبابة هو المريض إن كان بالغاً عاقلاً، وإلّا فوليّه. ففي جميع ذلك متى
أخذ البراءة فلا ضمان.
و لا موقع للاستشكال بأنّه من قبيل إسقاط ما لم يجب، حيث إنّ الضمان إنّما يكون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة.
إذ فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الحكم مستنداً إلى القاعدة والموازين
العامّة، وأمّا مع الاستناد إلى الرواية الخاصّة الناطقة بذلك حسبما عرفت
فلا وجه له. (2)يقع الكلام تارةً: فيما تقتضيه القواعد العامّة، وأُخرى:
بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام، فهنا جهتان: أمّا الجهة الأُولى:
فالتمسّك بقاعدة الإتلاف كما صنعه في المتن في غاية الإشكال، بل الظاهر
عدم صدق الإتلاف في أمثال هذه الموارد، لتقوّم صدقه