responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 22
ماله وإن كان رشيداً، كما لا يدفع لغير الرشيد أي السفيه وإن كان بالغاً، ومعلوم أنّه لا بدّ من اختباره قبل البلوغ، لإحراز الرشد منه كي لا يمنع عن ماله بعد ما بلغ حتى آناً ما.
و يستفاد ذلك أيضاً من عدّة أخبار دلّت على أنّ الصبي لا يؤخذ بشي‌ء من أعماله وأقواله، فإذا لم يكن مؤاخذاً فطبعاً يكون عقده كلا عقد.
و تدلّ عليه أيضاً رواية عبد اللََّه بن سنان التي أوردها شيخنا الأنصاري(قدس سره)في المكاسب واستدلّ بها{1}عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم، متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشدّه» قال: وما أشدّه؟ «قال: احتلامه»{2}.
و هي واضحة الدلالة على أنّ نفوذ أمره الذي منه عقده متوقّف على البلوغ، فلا ينفذ قبله وإن أذن الولي بمقتضى الإطلاق.
و أمّا من حيث السند فقد رواها الصدوق في الخصال بسنده المعتبر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد اللََّه بن سنان، عن الصادق(عليه السلام)، وقد سقطت كلمة«عبد اللََّه بن سنان» في نسخة الوسائل.
هذا، ولم يعنون أبو الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ بهذا العنوان في كتب الرجال، فبطبيعة الحال يكون مجهولاً كما قيل.
و لكن الظاهر أنّه هو آدم بن المتوكّل الثقة الذي روى بعنوان آدم بن المتوكّل بيّاع اللؤلؤ عن عبد اللََّه بن سنان في غير هذا الموضع. فالظاهر أنّ الرواية معتبرة.

{1}المكاسب 3: 277.

{2}الوسائل 18: 412/ كتاب الحجر ب 2 ح 5، الخصال: 495/ 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست