responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 215

مسألة 17: يجوز إجارة المشاع‌

(3299)مسألة 17: يجوز إجارة المشاع(1)كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن لا يجوز تسليمه إلّا بإذن الشريك إذا كان مشتركاً.
نعم‌، إذا كان المستأجر جاهلاً بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره دار فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير(2)، فإنّ له خيار الشركة،

_______________________________

الإجارة فاسدة، لعدم الإقدام عليه إلّا مع الضمان، وعلمه بالفساد شرعاً لا يوجب اتّصاف الإقدام بالمجّانيّة بعد وقوع العمل عن أمر الغير واستيفائه خارجاً، الذي لا يكون إلّا بإتمامه والفراغ عنه كما مرّ، فإذا كانت فاسدة رجع إلى أُجرة المثل بعين المناط المتقدّم، كما اتّضح الحال أيضاً في الأُجرة، فلو سلّمها المستأجر ولو مع علمه بالفساد إلى المؤجر وجب عليه ردّها إلى مالكها، ومع التلف أو الإتلاف ضمنها، لعدم الإقدام على المجّانيّة وإن ادّعاه في المتن، فإنّه لا يتمّ ما ذكره(قدس سره)لا في طرف المؤجر ولا في طرف المستأجر. (1)بلا خلافٍ ولا إشكال، لإطلاقات أدلّة الإجارة، الشاملة لإجارة العين بتمامها، أو الحصّة المشاعة منها من نصف أو ثلث وهكذا.
و لكن صحّة الإجارة لا تلازم جواز التسليم فيما إذا كانت العين المستأجرة مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريك، لعدم جواز التصرّف بدون إذنه، كما أنّه لو سلّم نسياناً أو عصياناً لا يسوغ للمستأجر أيضاً التصرّف من دون الاستئذان المزبور، لكونه وقتئذٍ بمثابة المؤجر قبل الإيجار في كون المنفعة مشتركة بينه وبين الشريك الأوّل، المحكومة بعدم جواز التصرّف من أحد الشريكين من دون إذن الآخر كما هو واضح. (2)أمّا مع إجازته فلا إشكال في الصحّة، وأمّا مع عدمها فطبعاً تفسد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست