(3296)مسألة
14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج(1)فيما ينافي حقّ الاستمتاع
وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنّها صحيحة، وإذا
اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
_______________________________
(1)قسّم(قدس سره)مفروض المسألة إلى قسمين: إذ تارةً:
تتعلّق الإجارة بما ينافي حقّ استمتاع الزوج، وهذا لا ينبغي الشكّ في عدم
صحّته ما لم يجز الزوج، لعدم جواز صدور مثله منها، ويعتبر في صحّة الإجارة
تعلّقها بعمل سائغ يجوز فعله شرعاً دون ما لا يجوز. أمّا مع الإجازة فلا
مانع من الصحّة، نظير تزويج العبد نفسه المتعقّب بإجازة المولى، حيث علّل
الإمام(عليه السلام)صحّته بأنّه لم يعص اللََّه وإنّما عصى سيّده فإذا أجاز
جاز{1}، فإنّه يعلم من ذلك كبرى
كلّيّة، وهي أنّ في كلّ مورد كان المنع الشرعي مبنيّاً على مراعاة حقّ
الغير فإنّه يرتفع المنع بإجازة ذلك الغير، فالإجارة في المقام لا تكون
مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ما لم يجز الزوج، أمّا مع الإجازة
فلا مانع من الشمول. وتارةً أُخرى: تتعلّق بعملٍ لم يكن منافياً لحقّ
الزوج، كما لو آجرت نفسها لأن تصوم نيابةً عن الغير ولكن من باب الاتّفاق
طالبها زوجها بحقّه أثناء النهار. وقد حكم(قدس سره)بالبطلان هنا أيضاً، وهو
الصحيح، لكشف المطالبة المتأخّرة عن عدم الصحّة من الأوّل، لكون المتعلّق
منافياً للحقّ وإن كانت هي جاهلة بذلك ومتخيّلة عدم المنافاة، فإنّ
الاعتبار بالواقع ونفس الأمر لا بما تخيّله الأجير.