responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 190

مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل‌

(3295)مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان(1)، ومنه إتلاف الحيوانات، وإتلاف المستأجر(2)بمنزلة القبض،

_______________________________

لها بالمؤجر، فلا تصلح لأن تقع مورداً للأُجرة، والمتعذّر في المقام إنّما هي الحيثيّة الثانية دون الاُولى، فما هو مورد للإجارة أعني: القابليّة للسكنى لا تعذّر فيه، وما فيه التعذّر لم يقع مورداً للإجارة، ولا يقاس المقام بالعذر العام، ضرورة أنّ عموميّة العذر تستوجب سقوط العين عن قابليّة الانتفاع كما عرفت، وليس العذر الخاصّ كذلك بالضرورة.
فما احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهر، فإنّ المناط في الصحّة كون المنفعة في نفسها قابلة للتملّك وهو متحقّق في المقام، فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحّة، كما لا يستوجب ثبوت الخيار كما لا يخفى. (1)كما لو تلفت الدابّة أو انهدمت الدار الواقعتان مورداً للإيجار، أو احترق الثوب مثلاً الذي هو محلّ عمل الأجير أعني: الخيّاط وقد ذكر(قدس سره)للتلف المزبور شقوقاً: إذ تارةً: يكون سماويّاً ولو بإتلاف الحيوانات، ولا ريب في بطلان الإجارة حينئذٍ، لانكشاف انتفاء موضوعها وأنّ الأجير أو مالك العين لم يكن مالكاً لهذه المنفعة لكي يتمكّن من تمليكها، وهذا واضح.
وأُخرى: يستند إلى فعل أحد، وهذا الشخص المتلف قد يكون هو المستأجر، وأُخرى المؤجر، وثالثة الأجنبي. (2)فإن كان الأوّل فالظاهر الصحّة واستحقاق المؤجر للأُجرة، فإنّ الإتلاف من المستأجر يعدّ في اعتبار العقلاء بمثابة القبض وتسلّم المنفعة، فلا يقيسونه‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست