responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 186

مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض‌

(3293)مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض(1)تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، ويحتمل قويّاً تعيّن الثاني‌[1]،

_______________________________

(1)فلم يكن منع من قبل المؤجر، بل خلّى هو بين العين وبين المستأجر، ولكن الظالم كان حائلاً ومانعاً عن الانتفاع.
و قد حكم(قدس سره)حينئذٍ بالتخيير بين الرجوع إلى المؤجر واسترداد الأُجرة المسمّاة فتنفسخ الإجارة، وبين الرجوع إلى الظالم ومطالبته مع التمكّن بعوض ما فات من المنفعة التي كان هو السبب في تفويتها.
ثمّ احتمل(قدس سره)تعيّن الثاني وأنّه ليس له إلّا مراجعة الظالم فقط دون المؤجر.
أقول: لا يبعد التفصيل‌{1}بين ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى خصوص المستأجر، أو إلى الأعمّ منه ومن غيره، كما إذا آجره دابّة للسفر إلى كربلاء فمنع الظالم ركوب أيّ شخص عليها والخروج إلى كربلاء.
ففي الثاني لا يبعد صحّة ما ذكره الماتن أوّلاً، باعتبار أنّ المستأجر مالك للمنفعة وبما أنّه لا يتمكّن من الانتفاع فله أن يرجع إلى الظالم لأنّه المانع، فلو فرضنا أنّ للظالم عنده مالاً وهو لا يعلم به يجوز له أن يأخذه تقاصّاً من دون أن يفسخ العقد، كما أنّ له أن لا يرضى بالعقد ويفسخ، نظراً إلى أنّه مع فرض‌

_______________________________________________________

هذا الاحتمال هو المتعيّن فيما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه، لا إلى المؤجر في تسليمه.

{1}و هو المراد ممّا في تعليقته الأنيقة دام ظلّه من التفصيل بين توجّه الظلم إلى المستأجر في انتفاعه أو إلى المؤجر في تسليمه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست