responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 175

مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه‌

(3287)مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي كما ذكرنا في البطلان على المشهور(1)، ويحتمل قريباً أن يرجع تمام المسمّى‌[1]و يكون للمؤجّر اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلاً، ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه،

_______________________________

الإجارة في البعض دون الآخر فلا جرم تبعّضت عليه الصفقة، فمن أجله يثبت له خيار التبعّض من أجل تخلّف الشرط الضمني، فله حينئذٍ فسخ العقد من أصله وفرضه كأن لم يكن، فيرجع بتمام الأُجرة المسمّاة، ويدفع للمؤجّر اُجرة المثل لما مضى، كي لا يذهب المال المحترم هدراً بعد امتناع استرداده، كما أنّ له الإمضاء والتقسيط حسبما عرفت. (1)هذا الحكم المنسوب إلى المشهور أعني: الصحّة فيما مضى المستتبعة لاستحقاق المسمّى واختصاص الفسخ بما بقي مبنى على القول بأنّ الفسخ إنّما يؤثّر من حينه.
و هذا وإن كان صحيحاً في الجملة، بمعنى: أنّ الانفساخ إنّما يحكم به من حين تحقّق الفسخ وإنشائه خارجاً، فلا أثر قبل حدوثه، فإنّه سالبة بانتفاء الموضوع.
إلّا أنّ الكلام في أنّ تأثيره هل هو من الآن فيترتّب عليه انحلال العقد من حين صدور الفسخ، أو أنّه من الأصل وبدأ انعقاد العقد، بحيث يفرض العقد الواقع كأنه لم يكن ونتيجته استرجاع تمام الأُجرة المسمّاة؟

_______________________________________________________

[1]هذا الاحتمال هو المتعيّن إلّا أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً في تقسيط الأُجرة المسمّاة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست