responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 171

مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة

(3286)مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة، فيرجع من الأُجرة[1]بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات،

_______________________________

فالزوال المزبور لا يكشف عن الانفساخ فيما إذا كان الضرس في معرض الألم بحيث لا ينتفع به بعدئذٍ. فلا تستقيم العبارة على إطلاقها.
بل يمكن أن يقال بصحّة الإجارة حتى مع العلم بعدم العود، لعدم أيّ مقتضٍ للبطلان بعد أن لم يكن قلع الضرس بعنوانه محرّماً حتى إذا كان لغرض سفهائي فضلاً عن داعٍ عقلائي، فغايته أنّ صاحب الضرس إذا امتنع استقرّت عليه الأُجرة، لا أنّ الإجارة تكون باطلة.
نعم، لو فرض عروض عنوان ثانوي محرّم، كما لو استلزم القلع المزبور نزيفاً يشرف صاحبه على التهلكة ويوقعه في الخطر، كشف لا محالة عن بطلان الإجارة وانفساخها، لصيرورة المنفعة حينئذٍ محرّمة، والمنفعة المحرّمة لا تصحّ الإجارة عليها. لكن الفرض نادر والغالب خلافه، فالظاهر صحّة الإجارة في الفروض الغالبة، سواء أ كان الألم مرجوّ العود أم لا.

_______________________________________________________

[1]هذا إذا لم يفسخ الإجارة من أصلها، وإلّا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأُجرة ويجب عليه دفع اُجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست