responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 169
و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأُجرة،

_______________________________

وقد أجاب عنه الماتن‌أوّلاً: بأنّ عمل الحرّ وإن لم يكن مملوكاً قبل الإجارة إلّا أنّه مملوك بعدها لا محالة، فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة، فالمالك وإن لم يكن مالكاً لعمل نفسه بالملكيّة الاعتباريّة إلّا أنّه مالك له بالملكيّة الحقيقيّة، أي أنّ الحرّ له السلطنة على تمليك عمله، فيكون عمله طبعاً مملوكاً للغير بسبب الإيجار. وعليه، فإذا وقعت الإجارة صحيحة فلا جرم كان العمل ملكاً للمستأجر وقد فوّته على نفسه حسب الفرض بعدم الاستيفاء. ومعه كيف لا تستقرّ الأُجرة ولا يكون للمؤجّر حقّ المطالبة؟! وهذا واضح.
و عليه، فلا فرق بين الحرّ والعبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع الإجارة وإن افترقا قبل ذلك.
و أجاب(قدس سره)ثانياً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستيفاء، بل هو كالعبد في كون عمله مملوكاً.
و ما يقال من أنّ حبس الحرّ لا يستوجب الضمان، لعدم كون عمله مملوكاً له.
لا أساس له من الصحّة، بل نلتزم بأنّ تفويت عمل الحرّ كالعبد موجب للضمان أيضاً كما إذا كان كسوباً، فإنّ الاعتبار في الضمان بصدق التفويت، فإذا فرضنا حرّا كسوباً يكسب كلّ يوم كذا مقداراً من المال فحبسه الحابس يصدق عرفاً أنّه فوّت عليه هذا المقدار من المال، فيكون ضامناً له بطبيعة الحال.
و هذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لقصور أدلّة الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، بمقتضى أنّ: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الذي هو عبارة متصيّدة من الأخبار وإن لم يرد بهذا اللفظ، مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أنّ إتلاف‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست