responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 166
نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من الكلّي، لعدم تعلّق الإجارة به، فما وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم، وما كان مورداً للتسليم لم تتعلّق به الإجارة.
ففيه ما لا يخفى، بل هو واضح الفساد، ضرورة أنّ الشخصي يتضمّن الكلّي وزيادة، فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد أن كان اختيار التطبيق بيد المؤجر، فله دفع أيّ فرد شاء وفاءً عن الكلّي كما هو الحال في البيع. وعليه، فقد تسلّم المستأجر المنفعة بتسلّم العين، ومعه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأُجرة؟! نعم، لو لم يكن التسليم بعنوان الوفاء بل كانت العين في الإجارة الشخصيّة أو الكلّيّة مدفوعة إلى المستأجر بعنوان الأمانة باعتبار أنّ المنفعة لمّا لم تكن مؤقّتة بوقت خاصّ حسب الفرض، وإنّما آجر الدابّة مثلاً لحمل متاعه خلال يوم من هذا الأُسبوع حسبما يختاره المستأجر، فجعلها أمانة عنده لكي يستوفي المنفعة حيثما شاء. فحينئذٍ لا مقتضي للاستقرار بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء كما هو واضح، إلّا أنّه لا مقتضي أيضاً لضمان اُجرة المثل، إذ المؤجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بدفع العين أمانة وتسليط المستأجر عليها.
والحاصل: أنّ ما صنعه في المتن من الجمع بين الحكمين أعني: عدم استقرار الأُجرة والضمان لاُجرة المثل متعذّر، لعدم ورودهما في مورد واحد.
فإنّ الدفع المزبور إن كان بعنوان الوفاء لعقد الإيجار لم يكن وجه لعدم الاستقرار، ولا لضمان اُجرة المثل، وإن كان بعنوان الأمانة فعدم استقرار الأُجرة بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء وإن كان وجيهاً إلّا أنّه لا مقتضي عندئذٍ للحكم بضمان اُجرة المثل. فهذان الحكمان لا يكاد يجتمعان في مورد واحد، كما لعلّه واضح، فلاحظ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست