فصل
[في أحكام العوضين] يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في
الإجارة على الأعمال بنفس العقد(1)من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى
سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك الأُجرة ملكيّة متزلزلة[1]به كذلك،
ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة إلّا بتسليم العين أو العمل، كما لا
يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الأُجرة كما هو مقتضى المعاوضة،
وتستقر ملكيّة الأُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل
الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، وجواز المطالبة موقوف على
التسليم،
_______________________________
(1)تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار.
و نتيجة ذلك: أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة
فعليّة من غير توقّف على أيّ شيء، فإنّ العقد بنفسه سبب أي
موضوع-