responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 157

مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر

(3282)مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة(1)، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأُجرة وإن كان تلف العين عليه، واللََّه العالم.

_______________________________

وأمّا إذا كان المستند دليل نفي الضرر كما ذكره الشيخ(قدس سره)في المكاسب‌{1}، فحينئذٍ يجري في الإجارة أيضاً، بناءً على القول بعدم اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبيع، بدعوى أنّ موردها وإن كان هو البيع إلّا أنّه لا خصوصيّة له، بل تطّرد في كلّ ما يوجب انتقال المال، فإنّ متمّم التمليك هو القبض والتسليم الخارجي، فما لم يقبض يكون ضمانه على من عنده المال.
فإنّ هذا المبنى وإن كان محلّ كلام وإشكال إلّا أنّه بناءً عليه يثبت الخيار في المقام أيضاً، نظراً إلى نشوء الضرر حينئذٍ من لزوم العقد لا من أصله كما في خيار الغبن، فلو استأجر الدابّة ببطّيخة شخصيّة مثلاً وقد بقيت عنده إلى الليل ولم يجي‌ء المؤجر ليتسلّمها، فبما أنّ تلفها عليه أي على المستأجر حسب الفرض، وقد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فيرتفع بدليل نفي الضرر، ونتيجته ثبوت الخيار كما في البيع بمناط واحد. (1)بل يملك المشتري المنفعة بالإجارة كما أنّه يملك العين المجرّدة عنها بالبيع، ويترتّب على ذلك أمران:

{1}المكاسب 5: 241.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست