responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 126

مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر

(3273)مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى(1).

_______________________________

(1)نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقاً، ونسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.
و لم يعرف مستند لشي‌ء من هذين القولين سيّما الثاني منهما، فإنّ مقتضى القاعدة مع الغضّ عن النصّ: ملكيّة كلّ من المؤجر والمستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكيّة مطلقة غير مقيّدة بحياته، فإذا مات انتقل إلى وارثه، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل، ولا دليل، بل مقتضى الإطلاق في أدلّة صحّة العقود ولزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت.
و أمّا بحسب النصّ فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أيّ نصّ ولو ضعيفاً يدلّ عليه، فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتّضح وجهه، وهو أعرف بما قال.
و أمّا بالنسبة إلى موت المؤجر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته، وإن ذكر بعضهم أيضاً أنّها صريحة الدلالة على الصحّة.
و هي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام)و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة(الأُجرة خ ل)في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة(الأُجرة خ ل)ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست