responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 2
..........

_______________________________

في الدم الخارج عند حك البدن‌{1}و قلع السن‌{2}و نتف لحم الجرح‌{3}و دم القروح والجروح‌{4}و دم الحيض‌{5}و دم الرّعاف‌{6}. وغير ذلك من الموارد الخاصة، فالمهم أن يتكلّم في أنه هل يوجد في شي‌ء من أدلة نجاسته ما يقتضي بعمومه نجاسة كل دم على الإطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعض أفراده ومصاديقه، ويحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه، أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة وغيرها ممّا نصّ على نجاسته؟ والأوّل هو الصحيح ويمكن أن يستدل عليه بوجهين: أحدهما: ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الإطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصر، لتحققه حتى في عصرهم(عليهم السلام)و الخلاف وإن‌

{1}كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق(عليه السلام)قال«قلت له: إنّي حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا» الوسائل 3: 430/ أبواب النجاسات ب 20 ح 5.

{2}علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)«عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله» الوسائل 7: 284/ أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1،

{3}علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)«عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله» الوسائل 7: 284/ أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1،

{4}سماعة بن مهران عن الصادق(عليه السلام)قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم» الوسائل 3: 435/ أبواب النجاسات ب 22 ح 7.

{5}أبو بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أو أبي جعفر(عليه السلام)قال: «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء» الوسائل 3: 432/ أبواب النجاسات ب 21 ح 1. وعن سورة بن كليب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم» الوسائل 3: 449/ أبواب النجاسات ب 28 ح 1.

{6}محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقي‌ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه...» الوسائل 7: 238/ أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست