responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 87

مسألة 320: إذا شك في الطّواف المندوب‌

مسألة 320: إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه(1).

مسألة 321: إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به‌

مسألة 321: إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة. وإذا ترك الطّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضاً(2).

_______________________________

ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطّواف أ يجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، أ لا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صلّيت خلفه، فهو مثله‌{1}و رواه أيضاً في الوسائل في باب 24 من الخلل عن أبي الهذيل‌{2}، والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه‌{3}و كيف كان الرواية ضعيفة، وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية. (1)كما في عدة من النصوص المعتبرة{4}فلا مانع من الزيادة في النافلة. (2)ذكرنا في أوّل البحث عن الطّواف‌{5}أن الطّواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمداً، سواء كان عالماً بوجوبه أو جاهلاً به، وكذا يبطل إحرامه، فإن الإحرام إنما يكون جزءاً للحج إذا لحقته بقية الأجزاء وإلّا ينكشف بطلان الإحرام من الأوّل وعليه الحج من قابل، وقد تقدم جميع ذلك مفصلاً فلا موجب للإعادة.
نعم، لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة، لصحيح علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف‌

{1}الوسائل 13: 420/ أبواب الطواف ب 66 ح 3.

{2}الوسائل 8: 242/ أبواب الخلل في الصلاة ب 24 ح 9.

{3}الفقيه 2: 254/ 1233.

{4}الوسائل 13: 360 362/ أبواب الطّواف ب 33 ح 4، 7، 12.

{5}في ص1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست