responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 86

مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم‌

مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه(1).

مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه‌

مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها(2).

_______________________________

أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف»{1}و محمد ابن إسماعيل الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه، وروايته أيضاً عن حنان بن سدير.
و يدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع، لأن الشك بين الرابع والخامس مثلاً{2}، فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع والخامس مثلاً والسابع فيدخل في الروايات الدالّة على البطلان لو شك بين السادس والسابع. ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي‌{3}و البطائني‌{4}. (1)تقدّم شرح هذه المسألة{5}فانتبه. (2)لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في إحصاء عدد أشواطه، فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في إتيان الواجب وامتثاله، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الطّواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم»{6}.

{1}الوسائل 13: 360/ أبواب الطّواف ب 33 ح 7.

{2}الصحيح أن يُقال: لأنّه لو شكّ بين الرابع والخامس، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين السادس والسابع.

{3}الوسائل 13: 360/ أبواب الطّواف ب 33 ح 4.

{4}الوسائل 13: 362/ أبواب الطّواف ب 33 ح 12.

{5}في ص84.

{6}الوسائل 13: 419/ أبواب الطّواف ب 66 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست