responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 58

مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه‌

مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطّواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين، وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام(1).

_______________________________

قطعه، فاذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية، ومقتضى صحيح الحلبي الوارد فيه خصوص طواف الفريضة، بطلان الطّواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية، فيدل على البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية بطريق أولى فيقع التعارض، لأن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج للضرورة ومقتضى صحيح الحلبي عدم جواز الخروج للضرورة.
فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلاً عن الحاجة العرفية، ولكن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، ولا بدّ من رفع اليد من إطلاق صحيح الحلبي، لأن معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة{1}دلّت على جواز الخروج للضرورة الشرعية وهي التطهير وإزالة النجاسة، فيجوز الخروج للضرورة التكوينية بالأولى، فيبقى صحيح صفوان بلا معارض فيجوز الخروج في الضرورة الشرعية والتكوينية. (1)قد ورد في جملة من الروايات جواز الخروج من المطاف لموارد ذكرت في المتن، ولكنّها بأجمعها ضعيفة، وهي على طوائف: الطائفة الأُولى: ما دلّ على جواز الخروج من المطاف وقطع الطّواف بعد خمسة أشواط كما في خبر أبي الفرج قال: «طفت مع أبي عبد اللََّه(عليه السلام)خمسة أشواط ثمّ قلت إنّي أُريد أن أعود مريضاً، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك»{2}و نحوه خبر أبي غرة{3}.

{1}في ص30.

{2}الوسائل 13: 380، 382/ أبواب الطّواف ب 41 ح 6.

{3}الوسائل 13: 380، 382/ أبواب الطّواف ب 41 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست