مسألة
311: يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره
بحيث لا تفوت به الموالاة العرفيّة، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه
الاستئناف(1).
_______________________________
الثانية:
ما دلّ على مجرد جواز قطع الطّواف وعدم وجوب الاستمرار في الإتيان
بالأشواط، وأنّ الطّواف ليس كالصلاة في حرمة قطعها، ولا يدل على جواز
البناء والاعتداد بما مضى من الأشواط، ويدلُّ على ذلك خبر سكين بن عمار عن
رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد، ونحوه خبر أبي علي صاحب الكلل{1}. الثالثة: ما دلّ على جواز البناء نافلة كان أو
فريضة كما في رواية محمّد بن سعيد ابن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال:
«يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إنّي لم أُتم
طوافي، قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته»{2}و غير ذلك من الروايات الضعيفة.
و العمدة في المقام صحيحة صفوان وأبان{3}و
المتحصّل منهما جواز قطع النافلة والفريضة بعد التجاوز عن النصف، وقبل
التجاوز عن النصف فيبقى تحت صحيحة أبان الدالّة على البطلان. (1)لا ريب في
اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطّواف ولزوم التحفظ على الهيئة
الاتصالية بين الأشواط، لأنّ الطّواف عمل واحد مركب من أجزاء متعددة، ولا
يصدق عنوان الطّواف على الأشواط السبعة إلّا إذا أتى بها متوالياً، فلو أتى
بشوط واحد ثمّ أتى بالشوط الآخر بعد فصل طويل لا يصدق الطّواف المأمور به
على ما أتى به، كما هو الحال في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة،
ولذا يجوز للطائف