responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 445

مسألة 451: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله‌

مسألة 451: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، ويحلق(1).

مسألة 452: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي‌

مسألة 452: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرّاً في ذمّته(2).

_______________________________

(1)إنما تجب عليه الكفارة لبقائه على الإحرام، فإن التحلل يحصل له بعد بلوغ الهدي، وأمّا قبل أن يبلغ الهدي محله فهو محرم لا يجوز له الحلق، وأمّا إذا اضطر إلى ذلك جاز له الحلق، ولكن تثبت عليه الكفارة المذكورة في المتن، وتدل على ذلك الآية الكريمة { «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» } {1}المفسرة في النصوص من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو التضحية بشاة. وكذلك يدل على ثبوت الكفارة النصوص الواردة في المقام‌{2}.
و هذه الكفارة ثابتة في غير المحصور أيضاً كما تقدم في البحث عن التروك‌{3}. (2)لا فرق في هذه المسألة بين المصدود والمحصور إلّا بذبح المصدود في مكانه وتخيير المحصور بين الذبح في مكانه والبعث إلى محله، ولا يرتبط ذلك بسقوط الحج عن ذمّته، بل ذمته تبقى مشغولة بالحج إذا كان مستقراً عليه، وإذا كان الصد أو الحصر في أوّل سنة الاستطاعة وبقيت استطاعته إلى السنة القابلة يجب عليه الحج وإلّا فلا.
و بالجملة: يترتب على الصد والحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه عن ذمته بالمرّة وقد صرّح بذلك في النص أيضاً{4}.

{1}البقرة 2: 196.

{2}الوسائل 13: 185/ أبواب الإحصار والصد ب 5.

{3}تقدم في المسألة 260.

{4}الوسائل 13: 181/ أبواب الإحصار والصد ب 2 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست