responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 444

مسألة 450: إذا أُحصر عن مناسك مني أو أُحصر من الطواف والسّعي بعد الوقوفين‌

مسألة 450: إذا أُحصر عن مناسك مني أو أُحصر من الطواف والسّعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسّعي بعد دخول مكة، فلا إشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة(1).

_______________________________

مكانه، فلا تنافي بين الصحيحة وبين ما تقدّم‌{1}من أن في العمرة المفردة لا تحل له النساء حتى يأتي بعمرة أُخرى كما في قضية حصر الحسين(عليه السلام)فتكون هذه الصحيحة حالها حال صحيحة البزنطي المتقدمة{2}الدالة على أن المحرم إذا أُحصر حل له كل شي‌ء حتى النساء، بل أحسن منها، لدلالة صحيحة زرارة هذه على التحلل من النساء بالبعث في خصوص مورد الحج، فلا منافاة بينها وبين ما دل على التخيير بين البعث والذبح في مكانه في مورد العمرة المفردة.
و أمّا السند فالمذكور في الوسائل أحمد بن الحسن الميثمي كما في الكافي المطبوع حديثاً{3}و لكن في بعض نسخ الكافي المطبوع بالطبع الحجري أحمد بن الحسن عن المثنى، فيكون الخبر ضعيفاً لجهالة أحمد بن الحسن وتردد المثنى بين الثقة وغيره ولكن الظاهر صحة ما في الوسائل وما في الكافي، لعدم وجود هذا السند في جميع الكتب الأربعة حتى لو قلنا بأن المثنى هو مثنى الحناط. ويؤيد ذلك كثرة رواية الحسن ابن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي. (1)إذا أُحصر عن مناسك مني أو عن دخول مكة فحكمه حكم المصدود عنها غاية الأمر في الصد ذكرنا أن الأحوط في الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين هو الجمع بين الاستنابة وذبح الهدي في محله، وأمّا في المحصور فلا مورد لهذا الاحتياط بل المتعين عليه الاستنابة، للأخبار الكثيرة الدالّة على أنه يطاف به أو عنه ويرمى عنه وإلّا فلا يبقى مورد لهذه الأخبار.

{1}في ص437.

{2}في ص438.

{3}الكافي 4: 371/ 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست