responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 442
استمرار المرض.
الصورة الثانية: ما إذا لم يدرك الموقفين ويصل بعد فوات الموقفين ولكن يصل وقد ذبح هديه، فيجري عليه أحكام المحصور ويتحلل بنحر هديه من كل شي‌ء إلّا من النساء حسب ما تقدم، ويدلُّ على ذلك ما في صحيح زرارة المتقدم«و إن قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة».
و هذا مما لا كلام فيه، وإنما وقع الكلام في المراد بقوله(عليه السلام): «فان عليه الحج من قابل والعمرة» ففي الكافي العطف بأو دون الواو{1}و في التهذيب العطف بالواو{2}و في الوافي ذكر العطف بالواو ولكن يظهر من بيانه وتفسيره أن الثابت هو العطف بأو{3}و الظاهر أن نسخة التهذيب هي الصحيحة، فإن الكافي وإن كان أضبط ولكن لا يمكن المصير إلى ما في الكافي، لأن العطف بأو يقتضي التخيير ولا معنى للتخيير بين الحج والعمرة، سواء كان قوله: «من قابل» قيداً للعمرة أيضاً أم لا.
و كيف كان لا معنى للتخيير بين الحج والعمرة، لأن من كانت وظيفته التمتع في السنة القادمة فاللازم عليه إتيان العمرة والحج معاً ولا معنى للتخيير بينهما، ويمكن أن يكون المراد من هذه الجملة إتيان العمرة بالفعل للتحلل من النساء، إذ لا يتحلل من النساء إلّا بالعمرة المفردة والحج من قابل، هذا إذا كان قوله«من قابل» قيداً للحج خاصة، فالمعنى أن عليه الحج من قابل والعمرة فعلاً.
و أمّا إذا كان القيد وهو قوله: «من قابل» قيداً للحج والعمرة فالمعنى أن عليه الحج والعمرة معاً في القابل وليس له الاكتفاء بالحج، فان الحصر كما يوجب إلغاء حجّه يوجب إلغاء عمرته المتمتع بها، فمن كانت وظيفته حج التمتّع وأُحصر عن مناسك الحج كالوقوف يجب عليه الإتيان بالعمرة المتمتع بها والحج في السنة القادمة، وعلى‌

{1}الكافي 4: 370/ 4.

{2}التهذيب 5: 422/ 1466.

{3}الوافي 13: 781/ 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست