responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 441

مسألة 449: إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض‌

مسألة 449: إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض، فان ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة حسب ما تقدّم فقد أدرك الحج، وإلّا فان لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح عنه تحلل من غير النِّساء ووجب عليه الإتيان بالطّواف وصلاته والسّعي وطواف النِّساء وصلاته للتحلّل من النِّساء أيضاً على الأحوط(1).

_______________________________

واستثني من ذلك المحصور في العمرة المفردة فإن له أن يذبح في مكانه ويتحلل كما فعل الحسين(عليه السلام)و له أن يرسل إلى محله. (1)هذه المسألة تنحل إلى ثلاث صور: الاُولى: ما إذا أُحصر ومرض بعد تلبسه بالإحرام وبعث بهديه ثم أفاق وخف مرضه وظن أو احتمل إدراك الحج، وجب عليه الالتحاق، فان فرض أنه أدرك الوقوفين أو أدرك الوقوف بالمشعر فقد أدرك الحج، ويكشف ذلك عن عدم كونه محصوراً فيأتي بوظيفته كسائر الحجاج، ويذبح هديه في يوم النحر ويأتي ببقيّة المناسك وهذا ممّا تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص. على أنه قد دل على ذلك أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شي‌ء عليه»{1}.
و لكن المفروض في الصحيحة أنه أدرك الناس قبل أن ينحر هديه، والظاهر أنه لا خصوصية للذبح وعدمه، فان الميزان في الإجزاء وعدمه بدرك المناسك، ولعل الصحيحة محمولة على الغالب لوصول الحاج غالباً قبل تحقق الذبح، وإلّا فلا ريب في أن مجرّد حصول المرض لا يوجب إجراء أحكام الحصر ولا يكون مانعاً وإنما المانع‌

{1}الوسائل 13: 183/ أبواب الإحصار والصد ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست