responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 44

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات‌

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات(1)متواليات عرفاً ولا يجزي الأقل من السبع، ويبطل الطّواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.

_______________________________

وإجراء حكم البيت عليه، وذلك لأنّه لو أخرجه عن المطاف ولم يطف حوله لم يحرز كون الطّواف طوافاً بالبيت، بعكس ما لو أدخله في المطاف. إذن فلا بدّ من إدخاله في البيت ليحرز كون الطّواف بالبيت من باب المقدمة العلمية لحصول الطّواف بالبيت ولذا لو فرضنا أنّ الكعبة الشريفة خربت بتمامها(لا سمح اللََّه)يجب إدخال ما شك فيه من البيت في المطاف، ولا بدّ من الطّواف في مكان يحرز كونه خارج البيت.
و دعوى كون الشاذروان من البيت وعدمه من قبيل الشك بين الأقل والأكثر والأصل يقتضي عدم دخوله في البيت، ضعيفة بأن أصالة عدم دخول الشاذروان في البيت لا تحقق كون الطّواف طوافاً بالبيت ولا توجب إحراز ذلك.
نعم، وقع الكلام في البطلان وعدمه فيما لو طاف من فوق الشاذروان، وأمّا أصل الحكم وهو جعل الشاذروان مطافاً فمما لا خلاف فيه أصلا. (1)بلا خلاف في ذلك بين المسلمين والحكم به مقطوع به عند الأصحاب، ويمكن استفادته من عدّة من الروايات الموجودة في أبواب متفرقة والّتي لا يبعد دعوى تواترها.
منها: الأخبار البيانية لكيفية الحج‌{1}.
و منها: الروايات الواردة في من شكّ في عدد أشواط الطّواف بين السبعة والستّة{2}.
و منها: الروايات الآمرة بالإعادة إذا زاد شوطاً على سبعة أشواط{3}.
و منها: الروايات الواردة في القرآن بين أُسبوعين‌{4}و غير ذلك من الروايات الكثيرة.

{1}الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحجّ ب 2.

{2}الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33.

{3}الوسائل 13: 363/ أبواب الطّواف ب 34.

{4}الوسائل 13: 369/ أبواب الطّواف ب 36.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست